الشيخ محمد علي الگرامي القمي
551
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 4 ) : لو ارتكبوا جناية توجب الحدّ أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه ، ولو سبّوا النبي ( ص ) ، أو الأئمّة ( عليهم السلام ) ، أو فاطمة الزهراء - سلام الله عليها - على احتمال غير بعيد ، قتل السابّ كغيرهم من المكلّفين ، ولو نالوهم بما دون السبّ عزّروا . ولو اشترط في العقد الكفّ عنه نقض العهد على قول . ولو علّق الأمان على الكفّ نقض العهد بالمخالفة . ( مسألة 5 ) : لو نسي في عقد الذمّة ذكر الجزية بطل العقد . وأمّا رابع المذكورات ففي بطلانه بعدم ذكره وعدمه تردّد ، ولو قيل بعدم البطلان كان حسناً ، ولزم عليهم مع عدم الشرط الالتزام بأحكام الإسلام ، ومع الامتناع نقض العهد على احتمال . والثاني من مقتضيات الأمان كما مرّ ، ولا يبطل العهد بعدم ذكره . وغير ما ذكر أيضاً لا يوجب عدم ذكرها بطلان العقد . ( مسألة 6 ) : كلّ مورد يوجب الامتناع والمخالفة الخروج من الذمّة مطلقاً - شرط عليهم أم لا - لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه يصير حربياً ويخرج عن الذمّة ، وكلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف على الاشتراط والمخالفة ، يشكل الحكم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمّة لو خالفوا ، ولو قلنا « 1 » بأنّ جميع المذكورات من شرائط الذمّة - شرط في العقد أم لا - يخرج المخالف في واحد منها عنها ويصير حربياً . ( مسألة 7 ) : ينبغي أن يشترط في عقد الذمّة كلّ ما فيه نفع ورفعة للمسلمين ، وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً ، ومن ذلك اشتراط التميّز « 2 » عن المسلمين في اللباس والشعر والركوب والكنى ؛ بما هو مذكور في المفصّلات . ( مسألة 8 ) : إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام ، وخالفوا في موارد قلنا ينتقض
--> ( 1 ) . لكنّه بلا دليل . ( 2 ) . لكنّه بلا دليل ، بل الحاكم يراعى المصلحة ( كما يستفاد من الباب 41 جهاد مستدرك الوسائل ) .